فصل: لإخراج مقدار زكاة الأوراق المالية عدة طرق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.4- كتاب الزكاة:

ويشتمل على ما يلي:
1- معنى الزكاة وحكمها وفضلها:
2- زكاة النقدين:
3- زكاة بهيمة الأنعام:
4- زكاة الخارج من الأرض:
5- زكاة عروض التجارة:
6- زكاة الفطر:
7- إخراج الزكاة:
8- مصارف الزكاة:
9- صدقة التطوع:
4- كتاب الزكاة:

.1- معنى الزكاة وحكمها وفضلها:

.أنواع الزكاة:

الزكاة التي شرعها الله ثلاثة أنواع:
الأول: الزكاة الواجبة في الأموال، وتجب في أربعة أموال هي:
1- الذهب والفضة، والأوراق المالية.
2- بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم.
3- الخارج من الأرض من حبوب وثمار ومعادن.
4- عروض التجارة.
الثاني: الزكاة الواجبة في الذمة، وهي زكاة الفطر التي تجب على كل مسلم في نهاية شهر رمضان.
الثالث: صدقة التطوع، وهي ما يخرجه المسلم إحساناً إلى غيره؛ طلباً لزيادة الأجر من الله.
وتطلق الصدقة على الزكاة؛ لأنها تدل على صدق إيمان مُخرِجها.

.حكمة تنوع العبادات:

شرع الله لعباده عبادات متنوعة، منها ما يتعلق بالبدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة، والصدقة، ومنها ما يتعلق بالبدن وبذل المال كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها وما تشتهيه، كالصيام، وَنَوَّع الله العبادات ليختبر العباد، من يقدِّم طاعة ربه على هوى نفسه، وليقوم كل واحد بما يسهل عليه ويناسبه منها.

.شروط المال الذي ينفع صاحبه:

المال لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط: أن يكون حلالاً، وألّا يشغل صاحبه عن طاعة الله ورسوله، وأن يؤدي حق الله فيه.
- الزكاة: هي النماء والزيادة، وهي التعبد لله بإخراج حق واجب، في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت خاص.

.وقت فرض الزكاة:

فُرضت الزكاة في مكة، أما تقدير نصابها، وبيان الأموال التي تُزكى، وبيان مصارفها فكان في المدينة في السنة الثانية من الهجرة.

.حكم الزكاة:

الزكاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام.
1- قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)} [التوبة/103].
2- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ البَيْتِ». متفق عليه.

.حكمة مشروعية الزكاة:

1- ليس الهدف من أخذ الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين فحسب، بل الهدف الأول أن يعلو بالإنسان عن المال، ليكون سيداً له لا عبداً له، ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي المعطي والآخذ وتطهرهما.
2- الزكاة وإن كانت في ظاهرها نقص من كمية المال لكن آثارها زيادة المال بركة، وزيادة المال كمية، وزيادة الإيمان في قلب صاحبها، وزيادة في خُلقه الكريم، فهي بذل وعطاء، وبذل محبوب إلى النفس من أجل محبوب أعلى منه، وهو إرضاء ربه سبحانه، والفوز بجنته.

.من يملك المال:

نظام المال في الإسلام يقوم على أساس الاعتراف بأن الله وحده هو المالك الأصيل للمال، وله سبحانه وحده الحق في تنظيم قضية التملك، وإيجاب الحقوق في المال، وتحديدها وتقديرها، وبيان مصارفها، وطرق اكتسابها، وطرق إنفاقها.
3- الزكاة تكفر الخطايا، وهي سبب لدخول الجنة، والنجاة من النار.
4- شرع الله الزكاة وحث على أدائها لما فيها من تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل، وهي جسر قوي يربط بين الأغنياء والفقراء، فتصفو النفوس، وتطيب القلوب، وتنشرح الصدور، وينعم الجميع بالأمن، والمحبة، والأخوة.
5- والزكاة تزيد في حسنات مؤدِّيها، وتقي المال من الآفات، وتثمره، وتنميه وتزيده، وتسد حاجة الفقراء والمساكين، وتمنع الجرائم المالية كالسرقات، والنهب، والسطو.

.مقادير الزكاة:

جعل الله قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تُخْرج منه:
1- فأوجب في الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية بلا تعب الخمس = 20%.
2- وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سُقي بلا مؤنة نصف الخمس
أي العشر = 10%.
3- وما فيه التعب من طرفين البذر والسقي وهو ما سُقي بمؤنة ربع الخمس أي نصف العشر = 5 %.
4- وفيما يكثر فيه التعب والتقلب طول العام، كالنقود، وعروض التجارة ثمن الخمس أي ربع العشر = 2.5%.

.فضل أداء الزكاة:

1- قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277)} [البقرة/277].
2- وقال الله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)}... [البقرة/ 274].

.شروط الزكاة:

1- تجب الزكاة في مال الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والمعتوه والمجنون إذا كان المال مستقراً، وبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، وكان المالك مسلماً، حراً.
2- الكافر لا تجب عليه الزكاة وكذا سائر العبادات، لكنه يحاسب عليها يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يُلزم بها، ولا تُقبل منه حتى يسلم؛ لأنها عبادة.

.ما لا يشترط له الحول:

الخارج من الأرض، ونتاج السائمة، وربح التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولا يشترط لها تمام الحول، أما الركاز فتجب الزكاة في قليله وكثيره، ولا يشترط له نصاب ولا حول.
- نتاج السائمة، وربح التجارة حولهما حول أصلهما إن كان نصاباً.

.حكم زكاة الوقف:

الأوقاف التي على جهات خيرية عامة كالمساجد، والمدارس، والربط ونحوها ليس فيها زكاة، وكل ما أُعد للإنفاق في وجوه البر العامة فهو كالوقف، لا زكاة فيه، وتجب الزكاة في الوقف على معين كأولاده مثلاً.

.هل تجب الزكاة على من عليه دين؟

الزكاة واجبة مطلقاً ولو كان المزكِّي عليه دين ينقص النصاب، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة.

.الأموال التي تُخرج منها الزكاة:

تجب الزكاة في عين المال، الحب من الحب، والشاة من الغنم، والنقود من النقود وهكذا، ولا يعدل عن ذلك إلا لحاجة ومصلحة.

.الأموال التي لا تجب فيها الزكاة:

ما أُعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه كدور السكنى، والثياب، وأثاث المنزل، والدواب، والسيارات ونحوها.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». متفق عليه.
- إذا اجتمع عند الإنسان نقود تبلغ النصاب، وحال عليها الحول، ففيها الزكاة سواء أعدها للنفقة، أو الزواج، أو شراء عقار، أو لقضاء دين، أو غير ذلك.
- إذا مات من عليه الزكاة ولم يخرجها أخرجها الوارث من التركة قبل الوصية وقسمة التركة.
- إذا نقص النصاب في بعض الحول، أو باعه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.
- إذا مات المسلم وعليه زكاة ودين وخلَّف مالاً لا يفي بهما أخرج الزكاة؛ لأن الزكاة حق الله التي أوجبها لأهل الزكاة، والله أحق بالوفاء.

.2- زكاة النقدين:

.حكم زكاة الذهب والفضة:

تجب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كانت نقوداً، أو سبائك، أو حلياً، أو تِبْراً، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
1- قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)}...] التوبة/34- 35 [.
2- وعن أَبي سَعِيدٍ الخدري رَضِي اللَّه عَنْه قال قَالَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». متفق عليه.

.مقدار نصاب الذهب:

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.
- الدينار يساوي من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر 4.25 غرام.
- عشرون ديناراً تساوي بالوزن (85) جراماً من الذهب.
20 × 4.25 = 85 جراماً من الذهب، هي أقل نصاب الذهب.

.مقدار نصاب الفضة:

يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد مائتي درهم فأكثر أو بالوزن خمس أواق فأكثر ربع العشر.
- مائتي درهم تساوي بالوزن (595) جراماً، وهي قدر (56) ريالاً سعودياً فضياً، وقيمة ريال الفضة السعودي تساوي الآن سبعة ريالات سعودية ورقية، فيكون حاصل ضرب 56 × 7 = 392 هو أقل نصاب العملة الورقية السعودية، وفيها ربع العشر 9.8 ريالات يعادل 2.5% وهكذا.

.تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات:

1- إن كان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة عروض التجارة ربع العشر؛ لأنه صار سلعة تجارية فَيُقَوّم بنقد بلده ثم يزكى.
2- وإن كان القصد من التصنيع اتخاذه تحفاً كالأواني من سكاكين وملاعق وأباريق ونحوها فهذا محرم، لكن تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً ربع العشر.
3- وإن كان القصد من التصنيع الاستعمال المباح، أو الإعارة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول.

.زكاة الأوراق المالية:

الأوراق المالية الحالية كالريال والدولار ونحوها حكمها حكم الذهب والفضة، فَتقوَّم على أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر إذا حال عليها الحول.

.كيفية إخراج نصاب الأوراق المالية:

تُقوَّم بنصاب أحد النقدين، فإذا كان أقل نصاب الذهب (85) جراماً، وقيمة الجرام (40) ريالاً سعودياً مثلا، فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام 85 × 40 = 3400 ريال هي أقل نصاب الأوراق المالية، وفيها ربع العشر، (85) ريالاً سعودياً، وهو يعادل 2.5% وهكذا.

.لإخراج مقدار زكاة الأوراق المالية عدة طرق:

1- يُقسم المال على (40) فيخرج ربع العشر، وهو الواجب في زكاة النقدين وما يلحق بهما، فمثلاً: لو كان عنده ثمانون ألف ريال 80000 ÷ 40 = 2000 ريال هي مقدار زكاة ذلك المبلغ، وهي ربع العشر وهكذا.
2- أو نقسم المال على (10) والناتج يُقسم على (4) والحاصل هو مقدار الزكاة الواجبة، فلو كان المال 100000 ÷ 10 = 10000، ثم نقسم:
10000 ÷ 4 = 2500 هو مقدار الزكاة الواجبة، وهي ربع العشر وهكذا.

.حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:

يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهباً كان أو فضة، وعليهن زكاته كل عام إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ومَنْ جهل الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين عَلِم، وما مضى من الأعوام قبل العلم فليس فيه زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم بها.

.حكم زكاة الألماس واللؤلؤ:

الألماس واللؤلؤ والأحجار الثمينة ونحوها إذا كانت للُّبس لا زكاة فيها، أما إذا كانت للتجارة فتقوَّم قيمتها بنصاب أحد النقدين، فإن بلغت نصاباً وحال عليه الحول ففيها ربع العشر.
- لا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.

.3- زكاة بهيمة الأنعام:

- بهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم.

.حكم زكاة بهيمة الأنعام:

زكاة بهيمة الأنعام لها حالتان:
1- تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى الحول أو أكثره في الصحاري والقفار المباحة.
فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة سواء كانت للدر، أو النسل، أو التسمين، ويُخْرِج من كل جنس بحسبه.
ولا يؤخذ في الزكاة خيار أموال الناس ولا شرارها، بل يؤخذ أوسطها.
2- وإذا كانت الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غيرها من الحيوانات والطيور يعلفها أو يطعمها صاحبها من بستانه، أو يشتري لها، أو يجمع لها ما تأكله فهذه إن كانت للتجارة وحال عليها الحول تُقوَّم قيمتها، فإن بلغت نصاباً ففيها ربع العشر، وإن لم تكن للتجارة كما لو اتخذها للدر والنسل وعلفها فلا زكاة فيها.

.نصاب بهيمة الأنعام:

أقل نصاب الغنم (40) شاة، وأقل نصاب البقر (30) بقرة، وأقل نصاب الإبل (5) من الإبل.
1- عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت- يعني- ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.
وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
أخرجه البخاري.
2- وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. أخرجه أبو داود والترمذي.